الخميس، 5 فبراير 2015

5( براباء للابناء

حقه في الحياة
وإذا ما صار جنينًا في رحم ُحَرِّمتُ الشريعة الإسلامية على الأُمِّ إسقاط الجنين قبل ولادته؛ وله حقٌّ في الحياة و اعتبرته الشريعة نفسًا لا يجوز قتلها متى مَضَتْ له أربعة أشهر ونُفِخَتْ فيه الرُّوح، وأوجبت على قاتله الدِّيَةُ؛ فعن المغيرة بن شعبة قال: إن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينها، فاختصموا إلى النبي ، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟! فقال : "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ[3]"[4]. فقضى فيه بغُرَّة[5]، وجعله على عاقلة المرأة)العاقلة هى العائلة).

وقال تعالى:{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الإسراء:31]


أن الشريعة الإسلامية أجازت الفطر في رمضان للمرأة الحامل حفاظًا على صحَّة الجنين فمن كان منكم مريضا" او على سفر 

أن الشريعة الإسلامية كما أجازت تأجيل حدِّ الزنا حتى يُولد وينتهي من الرضاع .حكاية الزانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق