الثلاثاء، 6 يناير 2015

ميرات المراءة ف الاسلام (مختصر) / شبهات حول الاسلام



الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام


الله سبحانه وتعالى اسمه الحق وعدله مطلق سبحانه وليس ف شرعه ظلم لاى احد (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10 الحج)
 "قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا    الاسراء 72
ولا يظلم ربك احدا   -الكهف 19
 )

من الشائع جداً عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث ، وهذا غير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق ,         من الأمور المهمة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن المسلم الواعي، أن مساحة الاجتهاد في فقه المواريث (خاصة) ضيقة، وأحكام المواريث في أغلبها ليست إلا تطبيقًا لنصوص الشارع الحكيم، فالذي قسم تلك الأنصبة هو الله – سبحانه وتعالى – وعندما استقرأ العلماء هذه التقسيمات، وقالوا: صدق ربنا، مصداقًا لقوله تعالى: ?ما فَرَّطْنَا فِيْ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ? سورة الأنعام: آية 3
8).
        وفي هذه الأيام، يتردد كثيرًا قول بعضهم، خاصة في الدول الأوروبية، أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل، ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى، مما تجعل تلك الشبهة لاتطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة؛ حيث تتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل، وأن عدله عدَل مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه، قال تعالى: ?وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا? سورة الكهف: آية 49، وقوله تعالى: ?وَلاَ يُظْلَمُوْنَ فَتِيلاً? سورة النساء: آية 49، وقوله تعالى: ?وأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ? سورة الحج: آية10، وقوله تعالى: ?وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ? العنكبوت: آية40، وقوله تعالى: ?إِنّ اللهَ لاَيَظْلِم مِثْقَالَ      وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق مذهلة، حيث ظهر التالي:
        أولاً: هناك أربع حالات فقط، ترث المرأة نصف الرجل مثل:
        1 – البنت مع إخوانها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
        2 – الأب والأم، ولا يوجد أولاد، ولا زوج أو زوجة.
        3 – الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
        4 – الأخت لأب مع إخوانها الذكور.
        ثانياً – الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل هي:
        1 – الأب والأم في حالة وجود ابن الابن.
        2 – الأخ والأخت لأم.
        3 – أخوات مع الإخوة، والأخوات لأم.
        4 – البنت مع عمها، أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب في الميراث).
        5 – الأب مع أم الأم، وابن الابن.
        6 – زوج وأم، وأختان لأم، وأخ شقيق – على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه – فإن الأختين لأم، والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
        7 – انفراد الرجل أو المرأة بالتركة، بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضاً، والباقي ردًا، وذلك لو ترك أبًا وحده، فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضاً، والباقي ردًا.
        8 – زوج مع الأخت الشقيقة، فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا، بمنى لو تركت المرأة زوجًا وأخاً شقيقًا، فسيأخذ الزوج النصف، والباقي، والأخت النصف أيضاً.
        9 – الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجاً، وأماً، وأختًا لأم، وأخاً شقيقًا، فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا، وهو السدس.
        10 – ذوو الأرحام – وهي حالة أهل الرحم – المعمول بها في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943م، وذلك في حالة مالم يكن هناك أصحاب فروض، ولاعصبة، فإن ذوي الأرحام هم في هذه الحالة الورثة، ولذلك تقسم التركة بينهم بالتساوي، كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخال وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
        11 – هناك ستة أشخاص لا يحجبون حجب حرمان أبدًا، وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج والابن والأب) ومن النساء (الزوجة والبنت والأم).
        ثالثاً: حالات ترث أكثر من الرجل نذكر منها:
        1 – الزوج مع ابنته الوحيدة.
        2 – الزوج مع ابنتيه.
        3 – البنت مع أعمامها.
        4 – إذا ماتت امرأة، والورثة هم (زوج وأب وأم وبنتان).
        5 – لو ماتت امرأة، وتركت زوجاً وأباً وأماً وبنتاً.
        6 – إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأختاً شقيقة.
        7 – لو ترك رجل (زوجة وأباً وأماً وبنتًا وبنت ابن).
        رابعاً – حالات ترث فيها المرأة، ولا يرث نظيرها من الرجال هي:
        1 – لو ماتت امرأة وتركت: زوجاً وأباً وأماً وبنتًا وبنت أم.
        2 – لو تركت امرأةً: زوجاً وأختًا شقيقة وأختًا لأب.
        3 – ميراث الجدة، فكثيرًا ما ترث الجدة، ولا يرث نظيرها من الأجداد.
        4 – لو مات شخص وترك: (أب، أم، وأم أم).
        5 – لو مات شخص وترك (أب أم أم، وأم أم أم) فتأخذ أم أم الأم التركة كلها.
        ولذلك نجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة، تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي، ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات فقط محددة، ترث فيها المرأة نصف الرجل.
        وبعد هذا العرض لمسألة الميراث، نجد أن الشبهة قد زالت بعد هذه التوضيحات لكل منصف صادق مع نفسه، حيث إن الله تعالى لم يظلم أحدًا من خلقه، وكفى بالله حسيبًا.
*
منقول 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق